مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من فعل بوضع قضيبه المنتصب في دبر المجني عليها بموافقتها ورضاها والبالغة من العمر 16 سنة يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(686/201فصل9/6/2015).
g2015.686