مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم وباقي المحكوم عليهم من أفعال تمثلت باستعمال العنف والإكراه بخلع بنطلون وكلسون المجني عليه والإطلاع على عورته وانكشافها لهم يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات كما ينطبق على فعلهم الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 301/1/أ من القانون ذاته باعتبار أن مقترف الجريمة هم أكثر من شخص اشتركوا في التغلب على مقاومة المجني عليه وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ.
كما أن قيام المتهمين بخطف المجني عليه بالتحايل والإكراه ثم قيامهم بهتك عرضه هو فعل واحد ينطبق عليه أكثر من وصف هما الخطف المقرون بهتك العرض وفقاً المادة 302/4 من قانون العقوبات وعليه فإنه يتوجب الحكم على المتهمين بالعقوبة الأشد وفقاً لأحكام المادة 57 من قانون العقوبات.
وحيث أن المحكمة قضت بالعقوبة على المميز وباقي المحكوم عليهم ضمن الحد القانوني المتوجب الحكم به لمثل هذه الأفعال فإن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(745/2015فصل11/8/2015).
g2015.745