مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال هي اصطحاب المجني عليه رغماً عنه وأخذه إلى منزل وهناك قام بتشليحه ملابسه السفلية والإستمناء على مؤخرة المجني عليه وملابسه من الخلف فإن هذه الأفعال تشكل استطالة الى عورة المجني عليه خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(792/2015فصل13/8/2015).
g2015.792