مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بإرغام المجني عليه على شلح بنطلونه وكلسونه والنوم على ظهره وإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليه إلى أن استمنى تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(911/2015فصل26/8/2015).
g2015.911