مبدأ قانوني9
حيث أن قيام المتهم بالإمساك بالمجني عليها من الخلف وإسقاطها على الأرض وفتح أزرار الجاكيت الذي كانت ترتديه فبان صدرها وقام برفع الستيانة ووضع يده على صدرها وقام بتقبيلها على خديها إنما يشكل جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (57/2003) فصل (18/3/2003)