مبدأ قانوني10
حيث أن قيام المتهم بوضع يده على عيني المجني عليها وقيامه بشلح بنطلونه ووضع يدها على قضيبه فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1299/2002) فصل (20/1/2003)