مبدأ قانوني12
حيث أن إقدام المتهمين على الإمساك بالمجني عليه ولف يده للخلف وحيث أنه قام المتهم الأول بوضع يده على فم المجني عليه وإقتيادهما له إلى منزل أهل المتهم الثاني وإدخاله لغرفة المضافة وأنه بعد ذلك إقدم المتهم الثاني على تشليح المجني عليه لبنطلونه الذي كان يرتديه بدون كلسون ووضع قضيبه المنتصب على مؤخرة المجني عليه بعد شلحه لملابسه ووضع البصاق على قضيبه إلى أن إستمنى عليه وبعد ذلك إقدم المتهم الأول بعد أن إنهى المتهم الثاني فعلته على وضع قضيبه المنتصب على مؤخرة المجني عليه وعليه فإن ما قام به المتهمان يشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1250/2002) فصل (20/1/2003)