مبدأ قانوني13
حيث أن قيام المتهمان بتركيب المجني عليه بسيارة ودفعه عنوة عنه من خلال طاقة صغيرة في شيك المنتزه وإدخاله بالقوة والتهديد والعنف وإدخاله إلى الحمام الموجود في المنتزة وتهديده بخلع ملابسه وإجباره على اللعب بقضيب كل منهم بالتناوب فإنه يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (416/2003) فصل (7/8/2003)