مبدأ قانوني14
حيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه وانه قام بإخراج قضيبه من سحاب البنطلون ووضعه على مؤخرته حتى إستمنى فإن هذه الافعال تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (883/2003) فصل (1/9/2003)