مبدأ قانوني17
حيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بقيامه بإنامة المجني عليها على بطنها ووضع قضيبه بين فخديها من الأمام وعلى فتحة شرجها دون أن يقوم بإدخاله أو محاولة إدخاله في فرج المجني عليها فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (970/2003) فصل (22/9/2003)