مبدأ قانوني19
حيث أن أفعال المتهم والمتمثلة على إجبار المجني عليه على شلح بنطلونه وكلسونه بعد أن هدده بالموس وقيامه بتصويره أو التظاهر بتصويره فإن ذلك يشكل كافة عناصر وأركان جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1065/2003) فصل (12/10/2003)