مبدأ قانوني20
حيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليها كلسونها ووضع قضيبه على مؤخرتها وتحريكه حتى إستمنى إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقا للمادة 298/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1055/2003) فصل (23/11/2003)