مبدأ قانوني129
وحيث أن هذه الأفعال تشكل بذات الوقت جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات إذ أن قد أمسك نهدي المشتكية بكلتا يديه وحسس عليهما وهو بذلك قد إستطال إلى عورة من العورات التي الناس على صونها ولا يدخرون وسعاً في حمايتها وعليه فقد جاء الحكم في محله من حيث التطبيقات القانونية إذا قضى بتجريم المميز بالوصف الأشد بأحكام المادة (57) من قانون العقوبات وهو جناية هتك عرض .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (153/2006) فصل بتاريخ 3/4/2006.