مبدأ قانوني 130
وحيث نجد أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي قيامه بتهديد المجني عليه ثم إنزال ملابسه ووضع قضية بين فخذيه ثم قيام شريكه المدعو فراس بوضع قضيبه في مؤخرة المجني عليها حتى إستمنى مرتين فإن هذه الأفعال إستطالت إلى عورة المجني عليها وبلغت درجة كبيرة من الفحش وأخلت بعاطفة الحياء العرضي له وهي تشكل سائر أركان وعناصر جريمه هتك العرض بالتعاقب المنصوص عليها في المادة (296/2) و (301/1/أ) من قانون العقوبات مما يتعين معه تجريمه بهذه الجناية بظرفها المشدد وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت إلى تجريم المتهم بجناية هتك العرض بالتعاقب بحدود المادتين (296/2) و (301/1/أ) من قانون العقوبات فإنها تكون من أصابت في تطبيق أحكام القانون على الواقعة الجرمية .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 252/2006 فصلل بتاريخ 2006/5/4 والقرار رقم 916/2006 فصل بتاريخ 2006/10/31 والقرار رقم 1097/2006 فصل بتاريخ 12/12/2006
g2006-252 g2006-916 g2006-1097