مبدأ قانوني131
وحيث نجد أن ما قارفه المتهم من أفعال مادية وهي قيامه بالإمساك بالمجني عليه من رقبته وإشهار المشرط عليه وسحبه إلى منطقة خالية ثم قيامه بتشليحه بنطلونه ووضع قضيبه المنتصب على فخده الأيمن وتحريكه هذه الأفعال فيها إستطالة مادية تحدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها لأن هتك العرض يتم بأي مساس بالعورة من شأنه أنه يخدش الحياء العرضي وعليه فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة (296/2) من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 403/2006 فصل بتاريخ 14/5/2006والقرار رقم 781/2006 فصل بتاريخ 25/7/2006.