مبدأ قانوني131
وحيث نجد أن تعرية إنسان من ملابسه يشكل فضحاً لعورته والتي يحرص على صونها وسترها وأما القول أن المجني عليها هي زوجة المتهم فإن مثل هذا القول يصح لو كان الفعل قد تم في بيت الزوجية وبرضاء وهذا غير متوفرة في القضية المعروضة علينا وبالتالي فإن مشاهدة المتهمين للمجني عليها وهي عارية من الملابس رغما عنها يشكل هتك عرض وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تناقش بينة النيابة مستيقضة ولم تبين أسباب عدم أخذها بتلك البينة وإستبعادها فإن قرارها والحالة هذه تكون مشوباً بقصور بالتعليل والتسبيب .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 439/2006 فصل بتاريخ 14/5/2005.