مبدأ قانوني 132
وحيث نجد أن ما قام به المميز من أفعال سبق الإشارة إليها في الواقعة الجرمية التي قنعت بها ممحكمة الموضوع وإستخلصتها من البينة المقدمة إنما تشكل بالتطبيق القانوني جرم الشروع بالإغتصاب خلافاً للمادتين (292/1 و 70) من قانون العقوبات ذلك أن نية المميز إتجهت إلى إغتصاب المشتكية وذلك بمحاولة الجنس مع المشتكية من الأمام بعد أن قام بتشليحها ملابسها إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب مقاومتها له بإدخال جزء من قضيبه داخل مؤخرة المشتكية محدثاً نتيجة ذلك تمزقاً في شرجها وأن هذه الأفعال قد صدرت عنه بقصد مواقعة المجني عليها دون رضاها وأنها وإن كانت تشكل جناية الشروع وكما إسلفنا إلا أنها تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمعنى الوارد بالمادة (296/1) من قانون العقوبات ذلك أن فعل المميز إستطال إلى موطن العفة من جسم المجني عليها وعليه يكون الحكم في محله من حيث التطبيقات القانونية إذ قضى بتجريم المميز بالوصف الأشد عملاً بأحكام المادة (57) من قانون العقوبات وهي جناية هتك العرض وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 520/2006 فصل بتاريخ 29/6/2006.