مبدأ قانوني 133
وحيث أن فعل المميز ضده وإن كان يشكل هتك عرض بحدود المادة (297) من قانون العقوبات إلا أنه يشكل أيضاً هتك عرض بالمعنى الوارد في المادة (296/1) منه وحيث أن قبيل التعدد المعنوي للجرائم وهو إنطباق أكثر من وصف قانوني على الفعل الجرمي الواحد فقد كان على محكمة الجنايات الكبرى أن تراعي ذلك بقرارها المميز ما دام أنها توصلت من ضمن قرارها أن الفعل الصادر (المتهم ) المميز ضده قد تم بالعنف والتهديد أيضاً وهو الوصف الأشد لهذا الفعل فيكون قرارها الطعين مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 524/2006 فصل بتاريخ 31/7/2006.