مبدأ قانوني 134
حيث إن ما قام به المتهم ووفق ما توصلت إليه محكمتي الموضوع هو التدخل بجريمة هتك العرض ومتفقاً مع ما ورد في المادة 80 من قانون العقوبات وفي ذلك من خلال المنادة على الطفل المجني عليه وسام وتسليمه إلى المتهم من أجل هتك عرضه وقد قام المتهم بهتك عرضه فعلاً وحيث قنعت محكمة الموضوع بتدخل المتهم (المميز ) بجريمة هتك العرض من خلال إعترافه ومن البينات الآخرى وحيث أن القناعة في مثل هذه الحالة هي من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام أنها مقنعة مع الواقع ولا رقابة لمحكمتنا على هذه الصلاحية فيكون قرارها واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 533/2006 فصل بتاريخ 17/7/2006.