مبدأ قانوني137
حيث أن ما قام به المتهمون المميز ضدهم بحق المجني عليه والبالغ من العمر بتاريخ الحادث الررابعة عشر سنة من عمره هو خدش لعاطفة الحياء لدى المجني عليه وأن أفعال المتهمين هذه مع المجني عليه لم تقترف بأي عنف أو تهديد وبالتالي فإنها تشكل سائر أركان وعناصر هتك العرض طبقاً للمادة (298/1) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة طبقاً للمادة (296/2) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 567/2006 فصل بتاريخ 29/6/2006.