مبدأ قانوني 138
حيث أخطأت المحكمة على النتيجة التي توصلت إليها وتعديل وصف التهمة المسندة للمييز من جناية هتك العرض خلافاً للمادة (296/1) من قانون العقوبات إلى جنحة القيام بعمل منافي للحياء خلافاً للمادة (320) من ذات القانون نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت من البينات المستعمة من قبلها بأن المتهم الذي كان يركب بالكرسي الخلفي في الباص الذي كانت تركب به المشتكية وتجلس المشتكية أمامه مد يده ولامس ظهرها من فوق الملابس وقرر ما قام به لمرتين وخلصت المحكمة لنتيجة مفادها بأن العمل الذي قام به المميز ضده لا ينطوي على درجة كبيرة من الفحش ولا يخل بالحياء العرضي للمشتكية وأن هذا يشكل فعلاً ممنافياً للحياء بالمعنى المقصود في المادة (320) من قانون العقوبات وحيث أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى واقعه في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 601/2006 فصل بتاريخ 21/6/2006.