مبدأ قانوني138
حيث أن الأفعال التي قارفها المتهم إتجاه المجني عليها والتي تمثلت بطرح المجني عليها على التخت والنوم فوقها وقيامه برفع دشداشتها إلى أعلى صدرها والنوم فوقها وقيامه برفع دشداشتها إلى أعلى صدرها والنوم فوقها وملامسة جسمه لجسمها من الأمام وإنكشاف جسمها رغماُ عنها وهي تبدي مقاومة , وكذلك قيام المتهم برفع دشداشة المجني عليها وتمزيق كلسونها وإخراج قضيبه المنتصب من سحاب بنطلونه محاولاً إدخاله في فرجها وعدم تمكنه من ذلك لحيلولة أسباب لا دخل لإرادة فيها وهي مقاومة المجني عليها وتمزيق كلسونها وإخراج قضيبه المنتصب من سحاب بنطلونه محاولاً إدخاله في فرجها وعدم تمكنه من ذلك لحيلولة أسباب لا دخل لأرادته فيها وهي مقاومة المجني عليها والتحايل عليه وأن ذلك قد حال دون إتمام جريمته فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالإغتصاب طبقاً للمادتين (292/1و 70) من قانون العقوبات وجناية هتك العرض طبقاً للمادة (296/1) من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم إستطال إلى أماكن في جسم المجني عليها تعد من العورات ويحرص الناس على تسرها والزود عنها وأنها خدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وأن الفعل بالوصف المتقدم له وصفان الأول : جناية الشروع بالأغتصاب طبقاً لأحكام المادتين 292/1 من قانون العقوبات وحيث أنه وبموجب المادة (75/1) من قانون العقوبات إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد وحيث أن عقوبة جريمة هتك العرض أشد من عقوبة الشروع بالأغتصاب الآمر الذي يقتضي على المحكمة والحالة هذه إعمالها وملاحقة المتهم عنها وهذا ما قامت به محكمة الجنايات الكبرى في تطبيقاتها القانونية وما توصل إليه القرار الطعين يتفق وحكم القانون .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 650/2006 فصل بتاريخ 18/7/2006.