مبدأا قانوني 139
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد طبقت القانون على وقائع الدعوى تطبيقاً سليماً حيث أوردت في قرارها المطعون فيه ما قام به المميز من أفعال والمتمثلة برضا (المميز ) إلى المجني عليها وإمسك بيده فخدها وقامت بطرده ثم خرج ووقف أمام المنزل في الوحش وإخراج قضيبه وقام باللعب به أمامها إلى أن إستمنى وقام بدخن المني في الوحش والذي ثبت تقرير المختبر الجنائي أن الحيوانات المنوية موضوع التقرير تعود للمميز وأن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات حيث أنه يكفي لوقوع الجريمة فمجرد المساس بالعورة والتي يحرص الناس على سترها والحفاظ عليها وأن يكون ذلك دون رضا المجني عليها ويستوي إذا حصل بالقوة أو التهديد أو المباغته أو أثناء النوم فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 685/2006 فصل بتاريخ 29/6/2006.