مبدأ قانوني 141
وحيث نجد أن الأفعال التي قارفها المتهم والتي تمثلت بقيام المتهم بالأقتراب من المجني عليها وعبطها من الخلف بيديه وإمساكها بثديها وضمهما إلى جسمه وقد شعرت بقضيبه على مؤخرتها رغماً عنها ومقاومتها له وقيامه بدفعها وإسقاطها على الأرض وإصابتها برضوض وخدوش وتمت هذه الأفعال بعنف وإكراه فإن أفعال المتهم قد إستطالت إلى موضع في جسم المجني عليها يعد عورة ويحرص كل الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها وبأنها أخلت ضللاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وبأنها تشكل جناية هتك العرض بالعنف طبقاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات وعليه وهذا ما توصل إليه القرار المطعون فيه واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 760/2006 فصل بتاريخ 18/7/20006.