مبدأ قانوني 142
وحيث نجد أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة في الإمساك بثديي المجني عليها تحت الملابس ووضع يده على مؤخرتها وعلى فرجها من تحت الملابس ايضاً وقيامه بضمها إلى صدرها بالرغم عنها إنما تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات ذلك أن الأفعال قد إستطالت إلى أماكن العفة التي تحرص المجني عليها على صونها وقد خدشت الحياء العرضي لها وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد خلصت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 779/2006 فصل بتاريخ 20/9/2006.