مبدأ قانوني 143
وحيث أن الواقعة الثابته التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت أنه بتاريخ 9/11/2005 وعند العصر وأثناء أن كان المجني عليه ينتظر أمام المسجد لأداء صلاة العصر حضر المتهم وطلب منه أن يرافقه إلى المنزل لمشاهدة التلفاز عندما ذهب المجني عليه برفقة المتهم من المجني عليه أن ينهض من أجل ترتيب الفرشة وعندما نهض المجني عليه قام المتهم بتشليحه بنطلونه حتى ركبتيه عندما قام المجني عليه برفع بنطلونه والصراخ عليه وحاول فتح الباب إلا أنه وجده مغلق بالمفتاح وبعد ذلك طلب المتهم من المجني عليه أن يقوم بتغيير قناة التلفاز وعند نهوضه قام المتهم بتشليحه بنطلونه وكلسونه أيضاً حتى الركبتين أثناء ذلك قرع باب الغرفة عندها قام المتهم برفع بنطلون المجني عليه وطلب منه أن لا يخبر أحد وبعد أن فتح الباب تبين أن الذي حضر لديه شخص حصري وبعدها غادر المجني عليه بيت المتهم وقد إستخلصت محكمة الجنايات الكبرى هذه الوقائع من أقوال الشاهد المجني عليه التي جاءت متطابقة في جميع المراحل ومن أقوال والد المجني عليه ووالدته الذي أخذ علماً بما وقع للمجني عليه بذات اليوم وقدمت الشكوى باليوم ذاته وعليه فإن شهادات المحاكماات الجزائية وصالحة لبناء الحكم عليها وعليه وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من سلطة في وزن البينة وتقديرها قد توصلت إلى أن فعل المميز يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/2)ى من قانون العقوبات وقررت تجريمه ومعاقبته على هذا الجرم وعليه يكون قرارها واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 780/2006 فصل بتاريخ 13/9/2006.