مبدأ قانوني 145
حيث نجد أن الواقعة الثابتة التي إستخلصتها محكمة الموضوع من البينات المقدمة في الدعوى حيث تسلق المتهم عن سور المنزل والتسلق إلى الطابق الثاني الذي تسكن فيه المشتكية وفتح باب البيت عنوة وسرقة مبلغ خمسة دنانير من شنطة نسائية يشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة خلافاً للمادة (404) من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الموضوع طبقت القانون على هذه الواقعة تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 826/2006 فصل بتاريخ 14/9/2006.