مبدأ قانوني 146
حيث نجد أن المحكوم عليه قد أقدم على تقبيل الحدثيين بعد أن أصطحبهما إلى منزله وحسس على كل منهما ووضع يده على مؤخرة كل منهما وحيث أن العمل الذي أقدم عليه المحكوم على بمس عورة المجني عليهما ويخدش عاطفة الحياء العرضي لهما فإن فعله يشكل جرم هتك العرض بالمعنى المقصود في المادة (298/2) من قانون العقوبات /مكررة مرتين وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 883/2006 فصل بتاريخ 29/102006.