مبدأ قانوني147
حيث نجد أن ما قام به الطاعن من فعل مادي تمثل في وضع يده على مؤخرة المجني عليه وبعصه بصوره مباغته ومن شأنه أن يخدش عاطفة الحياء العرضي له كونه إستطال إلى جزء من جسمه يعد عورة ويحرص الناس على سترها والذود عنها سواء كانت هذه العورة عند لمسها عارية أو مستوره بالملابس وبالتالي فإن هذا الفعل يشكل سائر وأركان عناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة (296/1) من قانون العقوبات ذلك أن المباغته تمثل ركن العنف في جناية هتك العرض هذه بالمعنى الوارد في المادة سالفة الذكر وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 886/2006 فصل بتاريخ 23/11/2006.