مبدأ قانوني21
حيث أن قيام المتهم بإجبار المجني عليه على مسك قضيبه واللعب فيه وتقبيله على رقبته ومحاولة تشليحه بنطلونه والتحسيس على مؤخرته بالإكراه والضرب والايذاء فإن لك يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1153/2003) فصل (26/10/2003)