مبدأ قانوني25
حيث أن قيام المتهم على ضرب المجني عليه لكي يشلح ملابسه فشلح بعدها المجني عليه وقام المتهم بإخراج قضيبه ووضعه على فتحة شرج المجني عليه وبين إفخاده فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1321/2003) فصل (19/1/2004)