مبدأ قانوني2
حيث أن قيام المتهم بتهديد المجني عليه بواسطة الموس وأجبره على مص قضيبه وشلح ملابسه فقام المجني عليه بإدخال قضيبه بين أفخاد المجني عليه من الخلف فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (380/2003) فصل (23/4/2003)