مبدأ قانوني148
حيث نجد أن الوقائع الثابتة في هذه الدعوى هي قيام المتهم بهتك العرض المجني عليها ثماني مرات بدون عنف أو تهديد بإدخال قضيبه في مؤخرتها بعد تشليحها ملابسها وقيام المجني عليها بمص قضيبه هذه الأفعال التي إقترفها المتهم مع المجني عليها التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها وهي تحت سن الحماية القانونية لم يعتد برضاها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بدون عنف أو تهدد طبقاً للمادة (298/1) من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الهيئة العادية رقم 1330/2006 فصل بتاريخ 26/12/2006.