مبدأ قانوني 150
حيث نجد أن ما قام به المتهم ( المتهم ضده ) من أفعال تمثلت بالتحسيس على صدر المجني عليه والطلب منه أن يلوط به هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جنحة الفعل المنافي للحياء خلافاً لأحكام المادة (320) من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى موافقاً وأحكام القانون .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1393/2006 فصل بتاريخ 20/12/2006.