مبدأ قانوني 151
حيث نجد أن واقعة الدعوى وكما إقنعت بها محكمة الجنايات الكبرى هي أن المميز ومعه شخص آخر يدعى ابراهيم إتفقا على اللواط بالمجني عليه وسلبه نقوده بإصطحابه إلى منطقة خالية خلف المعسكرات وقاما ما بعد تناول المشروبات الكحولية بنزع ملابسه عنه حتى أصبح عارياً وما بضربه على أنحاء متفرقة من جسمه فإن قيام المتهم وشريكه بتحديد المجني عليه وسلبه نقوده بإصطحابه إلى منطقة خالية خلف المسكرات وقاما بعد تناول المشروبات الكحولية بنزع ملابسه عنه حتى أصبح عارياً وقاما بضربه على أنحاء متفرقة من جسمه فإن قيام المتهم وشريكه بتجريد المجني عليه من ملابسه حيث إنكشفت عوراته يشكل كافة عناصر هتك العرض ولم يقم المتهم بملامسة جسم المجني عليه ذلك أن كشف العورة بحد ذاتها يشكل جريمة هتك العرض المنصوص عليها (296/1) من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة وعليه يكون قرارها موافق للقانون وواقع في محله .
راع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1395/2006 فصل بتاريخ 15/1/2007.