مبدأ قانوني 152
حيث ثبتت من البينة القانونية تمثلت في أقوال المجني عليها التي تدرك كنه القسم القانوني وأقوال والدها وأقوال المتهم والتي أثبتت قيام الطاعن إبراهيم بالتحسيس على صدر المجني عليه من فوق الملابس ووضع يده على فرجها والتحسيس عليه من فوق الملابس ثم بعد ذلك وأثناء أن ركبت المجني عليها مع ابراهيم لوحدها في المركبة قام بالتحسيس على صدرها من تحت الملابس حيث لامس نهديها كما قام الطاعن رمزي وأثناء إن كان موجوداً مع المتهم والمجني عليها في إحدى الغرف التي تحتوي على ملابس مستعملة وبعد أن أنهى المتهم عامر دوره في هتك عرضها قام (المتهم رمزي ) بدوره بالتحسيس على صدر المجني عليها وعلى فرجها كان شالحاً بنطاله وكلسونه وحيث نجد أن هذه الوقائع تشكل سائر أركان وعناصر جرم هتك العرض بالتعاقب طبقاً للمادتين (298/1) و (301/1/أ) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم رمزي وجناية هتك العرض (291/1) مكررة مرتين بالنسبة للمتهم ابراهيم بإعتبار أن هذه الأفعال قد إستطالت لأجزاء من جسم المجني عليها تعتبر عورة وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون وواقعا في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1405/2006 فصل بناريخ 1/4/2007.