مبدأ قانوني 28
حيث أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليها على وجهها وفمها ورقبتها وقيامه بالتحسيس على صدرها من فوق الملابس إنما يشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1509/2004) فصل (13/2/2005)