مبدأ قانوني29
حيث أن فعل المتهم والمتمثل بإلتصاق جسمه من الأمام بجسم المجني عليها من الخلف مستجمع لأركان وعناصر جرم هتك العرض المنصوص عليه في المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1525/2004) فصل (20/2/2005)