مبدأ قانوني3
حيث أن قيام المتهم بوضع يده على فم المجني عليها ليمنعها من الصراخ وقام بعبطها وحاول تشليحها ملابسها وقبلها على خدها فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (381/2003) فصل (27/5/2003)