مبدأ قانوني
حيث نجد أن الأفعال الصادرة عن المميز ضده بقيامه بضم المجني عليها وبحدود المادتين (296) من قانون العقوبات على أن تستوضح محكمة الجنايات الكبرى من المجني عليها عن المكان الذي وضع يده عليها بإعتبار هذه الأفعال تعبر محاولة الإستطالة إلى جزء من جسم المجني عليها يعتبر عورة ويحرص كل إنسان على سترها والذود عنها ولا يعتبر هذا الفعل جرم مناف للحياء وبحدود المادة ((305) من قانون العقوبات وعليه قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1401/2006 فصل بتاريخ 11/2/2007.