مبدأ قانوني155
حيث نجد أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم إياد نحو المجني عليها وقت الحادث وهي قيامه بدخول منزلها وهو يحمل سكيناً وإقدامه على أخذ مبلغ ( مائة دينار ) وجهازها الخلوي منها تحت وطأة التهديد والخوف فإن الأفعال الصادرة عن المتهم تشل جناية السرقة بحدود المادة (406/2) من قانون العقوبات بكافة أركانها وعناصرها وليس كما جاءت بإسناد النيابة مما يتعين على محكمتنا والحالة هذه تعديل التهمة بحق المتهم إياد من جناية السرقة بحدود المادة (401/2) من قانون العقوبات وإدانة بها وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن لاهيئة العادية رقم 1434/2006 فصل بتاريخ 20/12/2006.