مبدأ قانوني156
حيث أن التعرية وكشف العورة فيه إهدار لكرامة الإنسان وفيه حط من قيمة العائلة وبما لها من قدسية وأن كون المتهم هو والد المجني عليها ليس له في الشريعة والقانون بأن يستنتج عورة المجني عليها أو أن ينظر إليها وأن حياؤها العرضي تخدش من إستطالة النظر إليها وهي عارية من الملابس وبالتالي فإن فعل المتهم فيه إخلال بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وعلى جانب كبير من الخطورة بل وفيه فضح لعورة المجني عليها التي أمر الله بسترها وصونها وبالتالي فإن المتهم يشكل هتك عرض وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 213/2007 فصل بتاريخ 12/4/2007.