مبدأ قانوني 31
حيث أن ما قام به المتهم من تقبيل المجني عليها على رقبتها وعلى فمها والتحسيس على نهديها برضاها وموافقتها فإن هذه الأفعال التي إقترفها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض دون عنف أو تهديد بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1542/2004) فصل (1/2/2005)