مبدأ قانوني 159
حيث نجد أن الأفعال التي إرتكبها المميز تجاه المجني عليها نفين قد إستطالت إلى عورة المجني عليها وأنها كانت آنذاك لم تتم الخامسة عشر من عمرها تشكل جرم هتك العرض بالمعنى المنصوص في المادة (298/1) من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت لذلك وطبق القانون تطبيقاً سليماً فيكون قرارها واقع في محله ومتفق مع القانون .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 252/2007 فصل بتاريخ 10/4/2007.