مبدأ قانوني160
حيث أن تغلب المتهمين على مقاومة المشتكي وتمزيق ملابسه بحيث أصبح عارياً وإلتقاط الصور المخلة وهذا يشكل الإستطالة على عورة المذكور وهتكاً لعرضه بالمعنى المقصد بالمادتين (296/1 و 301/1/أ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 394/2007 فصل بتاريخ 10/5/2007.