مبدأ قانوني 160
حيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها المتمثلة بإقدامه بقرصها من فرجها أثتاء خروجها من البقالة رغماً عنها خدشت الحياء العرضي لدى المجني عليها كونها إستطالت إلى العورة في جسمها يحرص الناس على سترها وصونها ولا يدخرون وسعاً بالذود وبالدفاع عنها سيما وأنها من مواطن العفة لدى المرأة فتكون هذه الأفعال إستكملت أركان وعناصر جناية هتك عرض خلافاً للمادة (296/2) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الجنايات موافقاً للقانون وواقعاً في محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 405/2007 فصل بتاريخ 8/5/2007.