مبدأ قانوني 161
حيث أن البينات أثبتت قيام الطاعن (المتهم ) بالتعدي على المجني عليها بيان بتقبيله لها ووضع يدها على قضيبه بدون عنف أو عنف أو تهديد وهذا الفعل قد إستجمع أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة ( 298/2) من قانون العقوبات لخدشه الحياء العرضي للمجني عليها وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذات النتيجة التي توصلت إليها محكمتنا فيكون قرارها واقع في محله وموافق للقانون .