مبدأ قانوني 167
حيث أن فعل المتهم لم يقتصر على تقبيل المجني عليها على ضدها وإنما إمتدت يده إلى أزرار قميصها وفك الأول منها وإتبع القبلة الأولى بثانية على رقبتها وفي أعلى صدرها وطالما أن فعل المميز لم يقتصر على ما هو مكشوف من جسد المجني عليها وإنما آمتد على جزء منه مستور بقميص مغلقة أزراره فإن ذلك يشكل هتكاً لعرض المجني عليها وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى وإقعاص في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 757/2007 فصل بتاريخ 17/9/2007.