مبدأ قانوني 168
حيث نجد أن الوقائع الثابتة في الدعوى من خلال قناعة المحكمة وهي قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها المولوده في 25/12/1992 ثلاثة مرات بدون عنف أو تهديد أثناء وجودها معه في مزرعة في الخالدية بداخل غرفة بتقبيلها على فمها وصدرها والتحسيس على نهديها والنوم على بطنها بداخل ووضع قضيبه على صدرها وعلى شرجها وفرجها حتى الإستمناء على فرات وعلى ثلاثة أيام هذه الأفعال جميعها تمت برضاها وموافقة المجني عليها التي لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها وبالتالي فإن أفعال المتهم هذه تشكل أركان وعناصر جريمة هتك العرض بحدود المادة (298/1 ) عقوبات مكرره وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله وموافقاً للقانون والأصول .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 799/2007 فصل بتاريخ 16/7/2007.