مبدأ قانوني 169
حيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم وهي إستطالة إلى جزء من جسم المجني عليها وهي مؤخرتها وقيامه بقرصها من هذا الجزء وهو يعتبر من العورات الذي يحرص كل إنسان على صونه والذود عنه وتخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وبالتالي تشكل جريمه هتك عرضها خلافاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات إلا أننا نجد أن قيام المتهم بقرص المجني عليها مرتين أو ثلاث تشكل سلسلة من الأعمال المكونة للركن المادي لجريمة هتك العرض وتشكل تكراراً لهذه النتيجة وفق ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهت إلى غير هذه النتيجة فيكون واقعاً في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 935/2007 فصل بتاريخ 19/8/2007.